الشيخ الأصفهاني

10

صلاة المسافر

وإنما التلفيق يستفاد من أخبار أخر ، وهي كثيرة . ومجمل الكلام فيه : أن جملة من الصحاح صريحة في أن أدنى ما يقصر فيه بريد ، وهي أربعة فراسخ . ففي صحيحة زرارة " التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ " ( 1 ) . وفي صحيحة أبي أيوب " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ قال ( عليه السلام ) : بريد " ( 2 ) . وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن التقصير ، فقال ( عليه السلام ) : في أربعة فراسخ " ( 3 ) وفي صحيحة زيد الشحام " قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا " ( 4 ) . إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى ، ومنافاته لما سبق من اعتبار الثمانية رأسا واضحة ، ولا استبعاد أن تكون الأربعة أدنى ما يوجب القصر ، فهو تخفيف بعد التخفيف في أصل القصر إلا أنه لا يعقل أن يكون الأكثر سببا للقصر على حد سببية الأقل المأخوذ لا بشرط ، فلا بد من حمل أخبار الأربعة على الرخصة وأخبار الثمانية على العزيمة . إلا أنه هناك طائفة من الأخبار شارحة لكلتا الطائفتين . منها : صحيحة معاوية بن وهب " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : بريد ذاهبا وبريد جائيا " ( 5 ) . ومنها : مصححة سليمان بن حفص " قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا " ( 6 ) الخبر . وغاية ما يستفاد منهما إلحاق الملفق بالامتدادي في الحكم .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 494 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 مع اختلاف يسير . ( 5 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 494 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .